حسن ، سيّما على المختار من عموم تحريم الإِبطال للنوافل أيضاً .
وربما يشكل لو علم قبل الشروع فيها بمزاحمتها الفريضة في الأثناء ؛ لقوة احتمال شمول أدلّة حرمة النافلة في وقت الفريضة لمثل هذا ، مع احتمال منعه أيضاً .
( إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت ) وقت ( النافلة ) الليلية ( عدا ركعتي الفجر ) فتبقيان إلىٰ ظهور الحمرة المشرقية علىٰ المشهور ، والشيخ ـ كما عرفت ـ لم يستثنهما بل جعلهما من صلاة الليل التي تفوت بطلوع الفجر الثاني (١) . بلا خلاف إلّا منه في كتاب الحديث ، فجوّز فعلها بعده مزاحماً بها الفريضة (٢) ، وتبعه الماتن في المعتبر وصاحبا المدارك والذخيرة (٣) ؛ للنصوص المستفيضة الدالة عليه ، وفيها الصحيحان وما يقرب منهما سنداً وغيرهما (٤) ، ولعله ظاهر الصدوق أيضاً حيث قال : وقد رويت رخصة في أن يصلي الرجل صلاة الليل بعد طلوع الفجر المرّة بعد المرّة ، ولا يتخذ ذلك عادة (٥) .
لكنه كما ترى اشترط في ذلك عدم الاعتياد ، كما هو ظاهر جملة منها ، وإلى هذا يميل في المنتهى (٦) ، وبه جمع بين هذه الأخبار والأخبار الآتية الناهية عن الإِيتار في وقت الفريضة (٧) ، فقال : لا منافاة بينهما ، فإنّ ما دل على جواز إيقاع صلاة الليل والوتر بعد الفجر مخصوص بما إذا لم يجعل ذلك عادة ،
___________________
(١) راجع ص : ١٩٥ .
(٢) انظر التهذيب ٢ : ١٢٦ ، ٣٤٠ .
(٣) المعتبر ٢ : ٥٧ ، المدارك ٣ : ٨٤ ، الذخيرة : ٢٠١ .
(٤) الوسائل ٤ : ٢٦١ أبواب المواقيت ب ٤٨ .
(٥) الفقيه ١ : ٣٠٨ / ذيل حديث ١٤٠٤ ، الوسائل ٤ : ٢٦٢ أبواب المواقيت ب ٤٨ ح ٧ .
(٦) منتقى الجمان ١ : ٤٤٩ .
(٧) في ص ٢٢٣ ـ ٢٢٤ .