لكون الخلف مفروغاً عنه بالمسير . فلا خلاف .
وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها ، فلو علم عدمه مطلقاً أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقاً أو فيه ، كما أنه لو علم أو ظن ـ على اختلاف فيه ـ وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإِمكان ما لم يخرج الوقت . والنص وإن كان مطلقاً إثباتاً ونفياً إلّا أن التقييد فيهما آتٍ من الخارج ؛ لاستلزام القبح في الأمر بالطلب مع الأوّل ، وجواز التيمم مع فقد شرطه وهو العلم بعدم التمكن مع الثاني ؛ مع أنّ شيئاً من الصورتين ليس متبادراً منه ، فالرجوع في غيره إلى الْاُصول متعيّن .
وتجوز الاستنابة فيه مع عدم إمكان المباشرة ، بل قد يجب ولو باُجرة مع القدرة بشرط العدالة إن كانت ميسّرة ، وإلّا فالاستنابة المطلقة كافية ، ويحتسب لهما الطلب على التقديرين بالضرورة .
( فإن أخل ) بالطلب اللازم عليه ( فتيمّم وصلّى ثمّ وجد الماء تطهّر وأعاد ) الصلاة إن أتى بها في السعة إجماعاً .
وكذا في الضيق على قول ظاهر من إطلاق العبارة محكي عن ظاهر الخلاف والمبسوط والنهاية (١) ، بناءً على بطلان التيمم ؛ لفقدان شرطه الذي هو الطلب .
وفيه منع ، بل شرطه الفقدان الحاصل هنا ، والطلب واجب آخر . فإذاً : الأظهر العدم ، وفاقاً للأشهر ؛ للأصل ، والعمومات الخالية عن المعارض .
ويمكن تنزيل العبارة هنا وفي الكتب المتقدمة على الصورة الْاُولى . فلا خلاف ولا كلام ؛ لفقد شرطه الذي هو العلم بعدم التمكن .
___________________
(١) الخلاف ١ : ١٤٧ ، المبسوط ١ : ٣١ ، النهاية : ٤٨ .