ولا ينافيه الحسن : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتميمّم وليصلّ » (١) إلّا على تقدير فهم استيعاب الوقت بالطلب ، وليس نصّاً فيه ، فيحتمل الدلالة على أنّ الطلب في سعة الوقت والتيمم عند ضيقه .
وعلى تقدير المنافاة فلا يعترض به الخبر السابق بعد الاعتضاد بما مرّ الموجب لقوة اعتبار سنده على سنده ؛ مضافاً إلى شذوذه وعدم مائل إليه سوى المعتبر وبعض من تابعه ممّن تأخر (٢) .
وربما يجمع بينهما بحمل هذا على رجاء الحصول والسابق على جوازه (٣) .
وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بالطلب في الجهة الواحدة . والمشهور كما عن المبسوط والمهذّب وشرح الجمل للقاضي والغنية والإِصباح والإِشارة والشرائع : إيجابه في الجهات الأربع (٤) بل عن الغنية الإِجماع عليه ؛ وهو كاف في الحجة . وربما وجّه استنباطها من النص بعدم المرجح لبعضها ، وعدم معلومية تحقّق الشرط وبراءة الذمة بدون الطلب فيها .
وعن النهاية والاقتصاد والوسيلة : الاقتصار على اليمين واليسار ويحتملان الأربع (٥) . كالمحكي عن المفيد والحلبي من ذلك بزيادة الأمام (٦) ؛
___________________
(١) الكافي ٣ : ٦٣ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٦٥ / ٥٧٤ ، الوسائل ٣ : ٣٤١ أبواب التيمم ب ١ ح ١ .
(٢) المعتبر ١ : ٣٩٣ ؛ وانظر المدارك ٢ : ١٨١ ، ومفاتيح الشرائع ١ : ٥٩ .
(٣) كما في الحدائق ٤ : ٢٥٠ .
(٤) المبسوط ١ : ٣١ ، المهذَّب ١ : ٤٧ ، شرح الجمل : ٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، حكاه عن الإِصباح في كشف اللثام ١ : ١٤١ ، الإِشارة : ٧٤ ، الشرائع ١ : ٤٦ .
(٥) النهاية : ٤٨ ، الاقتصاد : ٢٥١ ، الوسيلة : ٦٩ .
(٦) المفيد في المقنعة : ٦١ ، الحلبي في الكافي : ١٣٦ .