السمحة » (١) .
وأمّا الحجّة على نجاسة الفرق الثلاث (٢) ومن أنكر ضروري الدين فهو الإِجماع المحكي عن جماعة (٣) . ويدخل في الأخير المجسمة الحقيقية ؛ لقولهم بالحدوث الباطل بالضرورة من الدين .
ولولاه لكان القول بالطهارة متعيناً ؛ للأخبار المزبورة الحاكمة بإسلام من صدر عنه الشهادتان ، المستلزم للطهارة ، للرواية المتقدمة .
( و ) التاسع : ( كل مسكر ) مائع بالأصالة ، كما عن المنتهى والتذكرة والمدنيّات والذكرى والبيان وظاهر المقنعة والناصريات والنهاية ومصباح الشيخ والغنية والمهذّب والوسيلة (٤) ؛ لتعبيرهم بالشراب المسكر .
وعن الأكثر ـ ومنهم الشيخ في المبسوط والجمل ـ الإِطلاق (٥) . وليس في محلّه ؛ للأصل ، واختصاص المثبت للنجاسة بالأشربة المائعة خاصة .
والحجة في نجاسة الخمر منها بعد الإِجماعات المستفيضة المحكية عن السرائر والنزهة والخلاف والمبسوط والناصريات والغنية والتذكرة (٦) : الصحاح المستفيضة . ونحوها في الاستفاضة غيرها من المعتبرة في نفسها والمنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة .
___________________
(١) الفقيه ١ : ٩ / ١٦ ، الوسائل ١ : ٢١٠ أبواب الماء المضاف ب ٨ ح ٣ .
(٢) أي : الخوارج والغلاة والنواصب .
(٣) منهم : العلامة في المنتهى ١ : ١٦٨ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٦٣ ، والسبزواري في الذخيرة : ١٥٢ .
(٤) المنتهى ١ : ١٦٨ ، التذكرة ١ : ٧ ، حكاه عن المدنيات في كشف اللثام ١ : ٦٥ ، الذكرى : ١٤ ، البيان : ٩١ ، المقنعة : ٧٣ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١ ، النهاية : ٥١ ، مصباح المتهجد : ١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المهذّب ١ : ٥١ ، الوسيلة : ٧٤ .
(٥) المبسوط ١ : ١١ ، ٣٦ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٧١ ؛ وحكاه عن الأكثر في كشف اللثام ١ : ٤٦ .
(٦) السرائر ١ : ٧٠ ، ١٧٨ ، نزهة الناظر : ١٧ ، الخلاف ٢ : ٤٨٤ ، المبسوط ١ : ٣٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، التذكرة ١ : ٧ .