خلافاً للشيخ فحكم بنجاسة المجبرة (١) ، وللسيّد ـ رحمه الله ـ فحكم بنجاسة المخالفين (٢) ؛ لإِطلاق الكفر عليهم في كثير من الأخبار (٣) .
وهو كما ترى ؛ فإنه أعم من الحقيقة ، مع أنّ أمارات المجازات من عدم التبادر أو تبادر الغير وصحة السلب موجودة . وعلى تقديرها فلا دليل على النجاسة كلية ، وإن هو إلّا مصادرة محضة ، لفقد الإِجماع وما مضى من الأولوية .
مضافاً إلى معارضتها بكثير من المعتبرة الدالّة على إسلامهم من حيث الشهادتين ، ففي الخبر : « الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله والتصديق برسول الله صلّى الله عليه وآله ، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المناكحة والمواريث وعلى ظاهره عامة الناس » (٤) .
وقريب منه آخر : « الإِسلام ما ظهر من قول أو فعل ، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلّها ، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح » (٥) .
والمعتبرة بمعناهما مستفيضة (٦) وفيها الصحيح والحسن ، لكن ليس فيها أن الإِسلام هو الشهادتان وإن كان يظهر منها بنوع من التأمل .
فإذا ثبت إسلامهم ثبت طهارتهم ؛ للخبر : أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمّر ؟ فقال : « بل من فضل وضوء جماعة المسلمين ، فإنّ أحبّ دينكم إلى الله تعالى الحنيفية السهلة
___________________
(١) انظر المبسوط ١ : ١٤ .
(٢) كما نقله عنه في روض الجنان : ١٦٣ .
(٣) منها ما رواه في الكافي ١ : ١٨٧ / ١١ وص ٤٣٧ / ٧ ، والمحاسن : ٨٩ / ٣٤ ، الوسائل ٢٨ : أبواب حدّ المرتد ب ١٠ ح ١٣ ، ٤٣ ، ٤٨ .
(٤) الكافي ٢ : ٢٥ / ١ .
(٥) الكافي ٢ : ٢٦ / ٥ .
(٦) انظر الكافي ٢ : ٢٤ ، ٢٥ كتاب الايمان والكفر ب ١٤ ، ١٥ .