الواجبة من القيام والركوع وغيرهما ، المعتضدة من أصلها بالإِجماع ، وفي خصوص المسألة بالشهرة العظيمة المتأخّرة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، كما صرّح به في روض الجنان (١) .
( و ) اعلم أنه ذكر جماعة من الأصحاب (٢) أنه يجب أن يكون ( توجه أهل كلّ إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم ، فأهل المشرق ) ـ وهم أهل العراق ومن والاهم وكان في جهتهم إلى أقصى المشرق وجنبيه مما بينه وبين الشمال والجنوب ـ إلى الركن الذي يليهم ، وهو الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود ، وأهل المغرب إلى الغربي ، وأهل الشام إلى الشامي ، وأهل اليمن إلى اليمني .
وهذا لا يلائم شيئاً من القولين المتقدمين في قبلة النائي : أنها جهة الكعبة أو الحرم ؛ فإنهما أوسع من ذلك ، فلا يتم الحكم بوجوب التوجّه إلى سمت الركن نفسه ، إلّا أن يراد بسمت الركن سمت الكعبة . ولا بأس به ، إلّا أنه لا فائدة لذكره هنا بعد معلوميته سابقاً ، لكنّهم أعرف بما قالوه .
ومع ذلك فالتعبير بسمت الركن أولى من التعبير بالركن ، كما اتفق في القواعد (٣) ؛ لإِيهامه وجوب التوجّه إلى عينه لا سمته .
ولذا قال المحقق الثاني : والمراد بالإِقليم هنا الجهة والناحية ، ويتوجّه أهل كلّ إقليم إلى ركنهم توجّههم إلى جهة الركن الذي يليهم ؛ لأنّ البعيد لما كان قبلته الجهة ـ وكونها أوسع من الكعبة بمراتب أمر معلوم ـ فلا بد أن يراد بتوجّههم إلى الركن توجّههم إلى جهته . أو يراد أن حق توجّههم الصحيح في
___________________
(١) روض الجنان : ٢٠٣ .
(٢) منهم المفيد في المقنعة : ٩٦ ، والديلمي في المراسم : ٦٠ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٦٩ .
(٣) القواعد ١ : ٢٦ .