لو صلّى مستلقياً مومياً ، وحيث لا ترجيح فلم يبق إلّا التخيير ، كذا قيل (١) .
وفيه نظر ؛ لفوات الاستقبال المأمور به في الكتاب والسنة على التقديرين . ومع ذلك فترجيح الصلاة قائماً أظهر ؛ لعدم فوات شيء من الواجبات معه عدا الاستقبال . ولا كذلك الصلاة مستلقياً ؛ لفوات القيام والركوع والسجود ورفع الرأس منهما معها ، فيكون الأول بالترجيح أولى .
ومن هنا ظهر مستند الأكثر في تعيين الصلاة قائماً ، وهو الأقوى .
ويتعيّن الإِبراز ، أمّا على ما اختاروه في القبلة وأنه ما حاذى المصلّي من أبعاضها مطلقاً فظاهر .
وأمّا على ما ذكرناه ، فللاحتياط اللازم المراعاة ، مضافاً إلى الإِجماع من كل من جوّز الصلاة قائماً .
والفرق بين المختار وما اختاروه إنّما هو أصل جواز الصلاة عليها اختياراً ، فيأتي على مختارهم ولا على المختار إلّا مع الاضطرار . وحكي التصريح بعدم الجواز هنا إلا مع الاضطرار عن المهذّب والجامع (٢) .
( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية والخلاف (٣) ، مدّعياً فيه الإِجماع ؛ والقاضي وغيرهما (٤) : إنه لو صلّى فوقها وجب عليه أن ( يستلقي ويصلّي مومياً إلى البيت المعمور ) للخبر (٥) .
وفيه ضعف سنداً ومقاومةً ، كالإِجماع ؛ للأدلة الدالّة على لزوم الأفعال
___________________
(١) انظر كشف اللثام ١ : ١٧٢ .
(٢) المهذَّب ١ : ٨٥ ، الجامع للشرائع : ٦٤ .
(٣) النهاية : ١٠١ ، الخلاف ١ : ٤٤١ .
(٤) القاضي في المهذّب ١ : ٨٥ ، جواهر الفقه : ٢٠ واختاره الصدوق في الفقيه ١ : ١٧٨ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢١ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ / ١٥٦٦ ، الوسائل ٤ : ٣٤٠ أبواب القبلة ب ١٩ ح ٢ .