( لو وجد المتيمم الماء قبل شروعه ) في مشروط بالطهارة ( تطهّر ) ـ مع عدم خوف فوات الوقت على الأصح ، وقيل : مطلقاً (١) ـ إجماعاً ؛ بناءً على انتقاض تيممه بوجدانه مع تمكن استعماله إجماعاً ، وللنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : قلت : فإن أصاب الماء ورجا على ماء آخر وظنّ أنه يقدر عليه فلمّا أراده تعسّر ذلك عليه ؟ قال : « ينتقض تيممه وعليه أن يعيد التيمم » (٢) .
وليس في إطلاقه ـ كغيره ـ اعتبار تمكن الاستعمال بمضي زمان يسعه ، كما هو أحد القولين وأحوطهما .
وقيل باعتباره (٣) كما قدّمناه ؛ لأصالة بقاء الصحة ، وعدم ما ينافيها في المستفيضة ، بناءً على عدم تبادر عدم إمكان الاستعمال منها ، فيقتصر في تخصيصها على القدر المتيقن .
وهو حسن لولا معارضة أصالة الصحة في التيمم بأصالة بقاء اشتغال الذمة بالعبادة ، وبعد التعارض تبقى الأوامر بها عن المعارض سليمة .
ومظهر الثمرة فقد الماء بعد الوجدان قبل مضي زمان الإِمكان : فعليه إعادة التيمم مع عدم اعتباره ، ولا معه .
( و ) لو كان الوجدان ( بعد فراغه ) منه ( فلا إعادة ) مطلقاً أو في الجملة كما مرّ .
___________________
(١) كما في الخلاف ١ : ١٤١ ، والمعتبر ١ : ٣٩٩ ، والمنتهى ١ : ١٥٤ .
(٢) الكافي ٣ : ٦٣ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٧ أبواب التيمم ب ١٩ ح ١ .
(٣) انظر جامع المقاصد ١ : ٥٠٧ ، والمسالك ١ : ١٧ ، ومجمع الفائدة ١ : ٢٣٩ ، وكشف اللثام ١ : ١٥٠ .