وهل يختص الحكم بجواز المزاحمة بما عدا يوم الجمعة ، أو صلاتها ، أو يعمّهما أيضاً ؟ أوجه ، إطلاق النص والفتوى يقتضي الأخير . واختصاصه بما عدا صلاة الجمعة بحكم التبادر يقتضي الاختصاص بما عداها ، سيّما مع كثرة الأخبار بضيقها (١) ، وهذا أحوط وأولى .
وهل هي أداء ؟ قيل : الأقرب ذلك (٢) ، تنزيلاً لها منزلة صلاة واحدة أدرك ركعة منها .
ولا يبعد هذا إن اشترطنا قصد الأداء ، وإلّا ـ كما هو الأقوى ـ فيكفي قصد القربة مطلقاً .
ولو ظن خروج وقت النافلة قبل إكمال ركعة حيث لا طريق له إلى العلم فشرع في الفريضة فتبين السعة : قيل : يصلّيها بعدها أداءً لبقاء وقتها (٣) .
وفيه نظر . ويأتي على المختار كفاية قصد القربة هنا أيضاً ، إن لم يحصل الإِشكال في أصل فعلها ، كما إذا كانت نافلة العصر وصليت في وقتها بعد فريضتها . ويشكل فيما لو كانت نافلة الظهر ؛ إذ فعلها بعد فريضتها فعل نافلة في وقت فريضة لم يعلم استثناؤه ، لاختصاص المستثني لها من النص والفتوى بحكم التبادر بفعلها في وقتها قبل فريضتها لا مطلقا ، وهذا هو وجه النظر الذي قدّمناه ، فتأمّل جدّاً .
( و ) اعلم أن هذا الحكم يختص بنافلة الظهرين ( أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة ) المغربية التي هي آخر وقتها كما مضى (٤) ( ولم يكملها
___________________
(١) انظر : الوسائل ٧ : ٣١٥ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ .
(٢) قال به الشهيد في الدروس ١ : ١٤١ .
(٣) كما قال به المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٤١ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : ١٨١ .
(٤) في ص : ١٨٤ .