الفضل بناءً على جواز تأخير الفريضة عن وقت الفضيلة اختياراً ، كما هو الأشهر الأقوى . نعم ، لو قلنا بالمنع عنه ـ كما هو مذهب الشيخين وغيرهما (١) ـ اتجه ذلك .
كما لو قلنا بحرمة النافلة في وقت الفريضة وعدم حجية الموثقة ، فإنه حينئذ يجب الاقتصار ـ في المزاحمة المزبورة المخالفة للأصل على هذا التقدير ـ على القدر المجمع عليه .
وإطلاق الموثق لا عبرة به ؛ لعدم حجيته ، مع عدم معارضته لإِطلاق خصوص النصوص المانعة عن مزاحمة نافلة الظهرين لهما بعد خروج وقتهما ، وفيها الصحيح وغيره (٢) ، خرج منها القدر المتفق عليه ، وهو المزاحمة مع التخفيف ، وبقي الباقي .
ومن هنا يتوجه إثبات شرطية التخفيف بناءً على الأصل المتقدم ولو قلنا بحجية الموثق ؛ إذ هو حيث لم يعارضه أقوى منه عدداً وسنداً واعتضاداً بالْاُصول ، فتأمّل جدّاً (٣) .
وكيف كان فلا ريب أن التخفيف أحوط وأولى .
والمراد به ـ كما ذكروه ـ الاقتصار على أقل ما يجزي فيها من قراءة الحمد وحدها ، وتسبيحة واحدة في محلها . بل عن بعض المتأخرين أنه لو تأدّى التخفيف بالصلاة جالساً آثره على القيام ، قال : لإِطلاق الأمر بالتخفيف (٤) .
___________________
(١) المفيد في المقنعة : ٩٤ ، الطوسي في النهاية : ٥٨ ؛ وانظر الوسيلة : ٨١ ، والمهذّب ١ : ٧١ ، والكافي في الفقه : ١٣٨ .
(٢) انظر الوسائل ٤ : ١٤١ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١ إلى ٤ ، وح ٣٥ ، وص ٢٢٦ ب ٣٥ من تلك الأبواب .
(٣) وجهه : أنّ المعارض هنا من قبيل المطلقات والموثقة من قبيل المقيّد ، ولا يشترط في مثلهما التكافؤ العددي والسندي ونحوهما . منه رحمه الله .
(٤) نقله في المدارك ٣ : ٧١ ـ أيضاً ـ عن بعض المتأخرين .