منها ، ففي الموثق المروي في التهذيب : عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول : قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف ، فقال : « خمر لا تشربه » (١) .
إلّا أنه مروي في الكافي وليس فيه لفظ الخمر (٢) ، لكن احتمال السقوط أولى من احتمال الزيادة وإن كان راوي الأول أضبط جداً . لكن في الاكتفاء بمثل هذا الاحتمال في تخصيص الْاُصول والعمومات إشكال . بل ربما انسحب الإِشكال على تقديره أيضاً ، بناءً على التأمل في تبادر النجاسة من علاقة الشباهة قطعاً ، سيّما بملاحظة سياق الخبر وتفريع حرمة الشرب فيه على الإِطلاق المزبور خاصة .
فانحصر دليل النجاسة في كلام الجماعة . والاستناد إليه في إثباتها يتوقف على ثبوت الحقيقة منه . وعلى تقديره فشمول ما دلّ على إطلاق الخمر لمثله محل نظر ؛ لعدم التبادر .
فإذاً الطهارة أقوى ، وفاقاً لجماعة من متأخري أصحابنا (٣) . إلّا أن الاحتياط المصير إلى الأوّل إن لم يحصل له الإِسكار ، وإلّا فالقول بنجاسته متعيّن جداً ؛ لعموم ما تقدّم .
( و ) العاشر : ( الفقّاع ) بالإِجماع كما عن الانتصار والخلاف والغنية والمنتهى ونهاية الإِحكام وظاهر المبسوط والتذكرة (٤) ، مع التأيد بإطلاق الخمر عليه في المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر ، بل في بعضها : « إنه الخمر بعينها » (٥) .
___________________
(١) التهذيب ٩ : ١٢٢ / ٥٢٦ ، الوسائل ٢٥ : ٢٩٣ أبواب الأشربة المحرمة ب ٧ ح ٤ .
(٢) الكافي ٦ : ٤٢١ / ٧ .
(٣) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣١٢ ، صاحب المدارك ٢ : ٢٨٩ ، السبزواري في الكفاية : ١٢ .
(٤) الانتصار : ١٩٧ ، الخلاف ٢ : ٤٩٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، المنتهى ١ : ١٦٧ ، نهاية الإِحكام ١ : ٢٧٢ ، المبسوط ١ : ٣٦ ، التذكرة ١ : ٧ .
(٥) الوسائل ٢٥ : ٣٥٩ أبواب الأشربة المحرمة ب ٢٧ .