اُكفئ من ذلك يومئذ من الأشربة الفضيخ ، ولا أعلم اُكفئ من خمر العنب شيء إلّا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً ؛ فأمّا عصير العنب فلم يكن يومئذ بالمدينة منه شيء » (١) .
وذهب جماعة من أهل اللغة إلى ما تضمنته هذه الروايات (٢) .
وفي الخبر (٣) : « ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر » (٤) .
وإطلاق الخمر عليه يلازم الدلالة على النجاسة ، إمّا لاقتضائه كونه حقيقة فيه ، أو اشتراكه معه في أحكامه . ولكن المناقشة فيه بتبادر الحرمة منها خاصة ممكنة .
ثم إن المشهور بين الأصحاب (٥) أن في حكم الخمر العصير العنبي إذا غلى واشتد ؛ ولعلّه إمّا لكونه خمراً حقيقة ، كما حكي عن جماعة من فقهاء العامة والخاصة كالبخاري والصدوقين والكليني (٦) . أو لإِطلاق لفظ الخمر عليه في النصوص الملازم لكونه حقيقة فيه أو مشتركاً معها في الأحكام التي النجاسة
___________________
(١) تفسير القمي ١ : ١٨٠ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٠ أبواب الأشربة المحرمة ب ١ ح ٥ .
(٢) انظر القاموس ٢ : ٢٣ ، والمصباح المنير : ١٨٢ ، ومجمع البحرين ٣ : ٢٩٢ .
(٣) في « ل » : الصحيح .
(٤) الكافي ٦ : ٤١٢ / ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٢ / ٤٨٦ ، الوسائل ٢٥ : ٣٤٢ أبواب الأشربة المحرمة ب ١٩ ح ١ .
(٥) كما ادعاه جماعة ، وعن كنز العرفان ٢ : ٣٠٤ دعوى الإِجماع عليه ، وهو الحجة ، المعتضدة بما في المتن من الأدلة ، مضافاً إلى الرضوي : « واعلم أنّ أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ولا يحل شربه إلّا أن يذهب ثلثاه على النار ويبقى ثلثه » فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٢٨٠ وهو سنداً كالموثقة ، وأظهر منها دلالةً ؛ لما فيه من عدم اختلاف النسخة ، وبالجملة : القول بالنجاسة في غاية القوة . منه عفي عنه .
(٦) حكاه عنهم الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك ( المخطوط ) وقال فيها : لعلّ المأخذ هو الأخبار التي رواها في الكافي ٦ : ٣٩٣ في باب أصل تحريم الخمر ، ورواه الصدوق في العلل : ٤٧٦ أيضاً ، إذ ظهر من تلك الأخبار أن العصير بمجرّد الغليان يدخل في حدّ الخمر حقيقةً . . . . إلى آخر ما قال . وانظر أيضاً المقنع للصدوق : ١٥٣ نقلاً عن رسالة أبيه ، وصحيح البخاري ٧ : ١٣٧ ، ١٣٩ .