وسبطه في المدارك (١) ، وغيرهما (٢) وهو الأقوى .
( ولا ) يجوز أن ( يصلّي الفريضة على الراحلة اختياراً ) إجماعاً من العلماء ، كما في المعتبر والمنتهى والذكرى (٣) ، لكنّه قال : إجماعاً ، وأطلق .
ولا شبهة فيه إذا استلزم فوات الاستقبال ، أو غيره من الشرائط والأجزاء ؛ للْاُصول المعتضدة بالنصوص ، منها الصحيح : « لا يصلّي على الدابة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة » (٤) ونحوه الموثق (٥) وغيره (٦) .
ويشكل إذا لم يستلزم الفوات ، كالصلاة على الدواب المعقولة بحيث يؤمن عن الاضطراب والحركة :
من إطلاق الفتوى والنصوص ـ بل عموم الصحيح منها من حيث الاستثناء ـ بالمنع . .
ومن انصرافه بحكم التبادر والغلبة إلى الصورة الْاُولى خاصة . والاستثناء في الصحيح يفيد عموماً في حالات المصلّي لا المركوب ، كما هو واضح . وبه صرّح جماعة (٧) مختارين الجواز في هذه الصورة ، وفاقاً للفاضل في النهاية (٨) ، ولا يخلو من قوة . خلافاً للأكثر ، فاختاروا المنع . وهو أحوط ؛ تحصيلاً للبراءة القطعية .
وهل الفريضة تشمل كل واجب حتى نحو الصلاة المنذورة ، أم تختصّ
___________________
(١) المدارك ٣ : ١٥٤ .
(٢) كالسبزواري في الذخيرة : ٢٢٢ .
(٣) المعتبر ٢ : ٧٥ ، المنتهى ١ : ٢٢٢ ، الذكرى : ١٦٧ .
(٤) التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٢٥ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٨ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٧ .
(٦) التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٤ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٤ .
(٧) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٦٤ ، وصاحبا المدارك ٣ : ١٤٣ ، والحدائق ٦ : ٤١٤ .
(٨) نهاية الإِحكام ١ : ٤٠٤ .