بالصلوات الخمس اليومية ؟
مقتضى الإِطلاق الأوّل ، وصرّح به الفاضل في المنتهى والتحرير (١) ، وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط (٢) ، وتبعهما الشهيد في الذكرى . قال : ولا فرق في ذلك بين أن ينذرها راكباً أو مستقرّاً على الأرض ؛ لأنّها بالنذر اُعطيت حكم الواجب (٣) .
وتنظّر فيه جمع (٤) ، قالوا : عملاً بالأصل ، وعموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالنذر ؛ مضافاً إلى الخبر : عن رجل جعل لله تعالى [ عليه ] أن يصلّي كذا وكذا ، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابته وهو مسافر ؟ قال : « نعم » (٥) .
وفيه نظر ؛ لاندفاع الأوّلين بعموم أدلّة المنع ، فإنه بالنظر إليهما أخصّ فليقدّم .
والخبر غير معلوم الصحة ، ومع ذلك غير صريح الدلالة ، بل ولا ظاهرة إلّا من حيث العموم لحالتي الاختيار والضرورة ، ويمكن تخصيصه بالأخيرة جمعاً بين الأدلّة .
إلّا أن يُمنع عموم المانعة منها ، باختصاصها ـ بحكم التبادر والغلبة ، والتعبير بلفظ الفريضة المستعمل كثيراً في النصوص فيما استفيد وجوبه من الكتاب لا السنة ـ بالصلوات الخمس اليومية .
ولا يخلو عن قوة . وإن كان الأحوط عموم المنع ، تحصيلاً للبراءة اليقينيّة ،
___________________
(١) المنتهى ١ : ٢٢٣ ، التحرير ١ : ٢٩ .
(٢) المبسوط ١ : ٨٠ .
(٣) الذكرى : ١٦٧ .
(٤) منهم : صاحب المدارك ٣ : ١٣٩ ، والسبزواري في الذخيرة : ٢١٧ ، وصاحب الحدائق ٦ : ٤١٠ .
(٥) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٦ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٦ . وما بين المعقوفين من المصدر .