وهو مع قصور سنده وشذوذه ـ نظراً إلى دلالته على الطهارة ـ معارض بعدة نصوص ، منها : الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : « لا » (١) .
وعن الإِسكافي فجوّزه بعد الدبغ خاصة (٢) ، بناءً على حصول الطهارة به ، للخبر : في جلد شاة ميتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء ، فأشرب منه وأتوضأ ؟ قال : « نعم » وقال : « يدبغ فينتفع [ به ] ولا تصلِّ فيه » (٣) .
وهو ـ مع ما فيه ممّا في سابقة وزيادة هي موافقة العامة ـ معارض بإطلاقات المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة والإِجماعات المحكية عن المختلف والمنتهى والذكرى (٤) .
وربما اُيدت باستصحاب النجاسة السابقة . والأجود التأييد باستصحاب عدم جواز الانتفاع .
ثم إن اعتبار التذكية في العبارة يقتضي اعتبار العلم بها ، وإلحاقَ الجلد مع الجهل به بالميتة ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا وإن اختلفوا في إطلاق الإِلحاق (٥) ، أو لزوم التقييد بالوجدان فيما عدا بلاد أهل الإِسلام (٦) .
خلافاً لنادر من المتأخرين (٧) ، فاكتفى بالجهل بكونه جلد ميتة عن العلم بالتذكية ، وحكم بالطهارة ؛ للأصل . ويدفع بما يأتي . ولاستصحاب طهارة
___________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥٩ / ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ / ٧٩٩ ، الوسائل ٣ : ٥٠٢ أبواب النجاسات ب ٦١ ح ٢ .
(٢) نقله عنه في المختلف : ٦٤ .
(٣) التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٢ ، الاستبصار ٤ : ٩٠ / ٣٤٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٦ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ٧ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر .
(٤) المختلف : ٦٤ ، المنتهى ١ : ١٩١ ، الذكرى : ١٦ .
(٥) انظر روض الجنان : ٢١٢ .
(٦) التذكرة ١ : ٩٤ .
(٧) المدارك ٢ : ٣٨٧ .