الجلد والملاقي . ويعارض باستصحاب عدم التذكية .
وللنصوص المستفيضة ، منها الصحيح : عن الخفاف التي تباع في السوق ، فقال : « اشتر وصلِّ فيها حتى تعلم أنه ميّت بعينه » (١) ونحوه غيره من الصحيحين (٢) .
وهي مع عدم ظهورها في الدلالة ـ بناءً على احتمال أن يراد من السوق سوق المسلمين ، بل هو الظاهر ؛ لأنه المعهود المتعارف زمن صدورها ، ولا كلام هنا ـ معارضة بمثلها من المستفيضة الصريحة الدلالة المعتضدة بالشهرة ، واستصحاب بقاء اشتغال الذمة بالعبادة المشروطة بالطهارة .
ففي الموثق كالصحيح : « لا بأس في الصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإِسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل الإِسلام ، قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » (٣) .
وفي نحوه : « وإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكّاه الذبح » (٤) .
وفي الحسن كالصحيح : « تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاته » (٥) .
وفي الخبر : عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل
___________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٣ / ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٢ .
(٢) الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٣ ، ٦ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٥ .
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٠٩ / ٨١٨ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٤ ، الوسائل ٣ : ٤٠٨ أبواب النجاسات ب ٩ ح ذيل حديث ٦ .
(٥) الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٥٢٦ أبواب النجاسات ب ٧٩ ح ١ .