( وركعتا الوتيرة يمتد ) وقتهما ( بامتداد ) وقت ( العشاء ) بلا خلاف أجده ، بل عليه الاتّفاق في صريح المنتهى وعن ظاهر المعتبر (١) ؛ وهو الحجّة بعد الأصل المؤيّد بإطلاقات ما دلّ على استحبابهما بعدها مطلقاً ، مع سلامتهما هنا عن المعارض بالكلية .
( و ) وقت ( صلاة الليل بعد انتصافه ) عندنا ، بل عليه إجماعنا عن الخلاف والمعتبر (٢) ، وفي كلام المرتضى والسرائر والمنتهى وغيرها (٣) ؛ وهو الحجة .
مضافاً إلى أنها عبادة يجب الاقتصار في وقتها على ما تيقن ثبوته من الشريعة ، وهو فعلها بعد الانتصاف ، ففي المعتبرة المستفيضة ـ وفيها الصحاح وغيرها ـ : أنّ النبي صلّى الله عليه وآله والأمير عليه السلام ما كانا يصلّيان من الليل إذا صلّيا العتمة شيئاً حتى ينتصف الليل (٤) .
وفي بعضها : « ثم يصلّي ثلاث عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر » (٥) .
وفي آخر : « فإذا زال نصف الليل صلّى ثماني ركعات وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات » (٦) .
___________________
(١) المنتهى ١ : ٢٠٨ ، المعتبر ٢ : ٥٤ .
(٢) الخلاف ١ : ٥٣٣ ، المعتبر ٢ : ٥٤ .
(٣) المرتضى في المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ ، السرائر ١ : ١٩٦ ، المنتهى ١ : ٢٠٨ ، وانظر الحبل المتين : ١٤٧ .
(٤) التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٥ ، ٢٦٦ / ١٠٦١ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ / ٩٧٣ ، ٢٦٩ / ١٠٠٥ ، الوسائل ٤ : ٢٣١ أبواب المواقيت ب ٣٦ ح ٦ ، ٧ .
(٥) التهذيب ٢ : ٢٦٢ / ١٠٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٦٩ / ٩٧٣ ، الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣ .
(٦) الفقيه ١ : ١٤٦ / ٦٧٨ ، الوسائل ٤ : ٦١ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٦ .