ونحوه الكلام في اعتبار الطهارة ، بل هو أولى بالعدم ؛ لعدم الإِيماء إليه في النصوص أصلاً ، إلّا ما ربما يتوهم من بعض الصحاح (١) ، وليس كذلك ظاهراً .
( وقيل ) كما عن المبسوط والخلاف والسرائر (٢) ( في الذّنوب (٣) إذا يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهَّر مع بقاء ذلك الماء على طهارته ) لنبوية عامية ضعيفة قاصرة الدلالة (٤) ، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها ممّا تضمّن ـ في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية ـ أنه صلّى الله عليه وآله أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصبّ الماء على مكانه (٥) ، فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى ، وفاقاً لأكثر متأخري أصحابنا (٦) .
( ويلحق بذلك النظر في الأواني ) استعمالاً وتطهيراً .
( ويحرم منها ) من حيث الـ ( استعمال أواني الذهب والفضة ) مطلقاً ( في الأكل ) كان ( أو غيره ) كالشرب وغيره ، إجماعاً ، كما عن التحرير والذكرى في الأولين خاصة (٧) ، وعن الأول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضاً (٨) .
___________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ١ ، وانظر الحدائق ٥ : ٤٥٦ .
(٢) المبسوط ١ : ٩٢ ، الخلاف ١ : ٤٩٤ ، السرائر ١ : ١٨٨ .
(٣) الذَّنوب : الدلو فيها ماء . . . . ، وقيل : هي الدلو الملأى . . . . قيل : هي الدلو العظيمة . لسان العرب ١ : ٣٩٢ .
(٤) انظر سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٠ ، وعمدة القارئ في شرح البخاري ٣ : ١٢٧ ، ١٢٨ / ٨٣ ، ٨٤ ، وسنن البيهقي ٢ : ٤٢٨ .
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨١ .
(٦) منهم المحقق في المعتبر ١ : ٤٤٩ ، والعلامة في القواعد ١ : ٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٧٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥٧ .
(٧) التحرير ١ : ٢٥ ، الذكرى : ١٨ .
(٨) التحرير ١ : ٢٥ ـ ٢٦ ، المنتهى ١ : ١٨٦ ، التذكرة ١ : ٦٧ .