والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين :
ففي العاميين أحدهما النبوي : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صِحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » (١) .
وثانيهما المرتضوي : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه ناراً » (٢) .
وفي الصحيح : « لا تأكل في آنية فضة ولا في آنية مفضّضة » (٣) .
وظاهرها ـ كغيرها ـ اختصاص النهي بالأوّلين ، وليس في التعدية إلى غيرهما مع مخالفتها الأصل حجّة من النصوص سوى إطلاق بعضها ، كالصحيح : عن آنية الذهب والفضة فكرهها ، فقلت : قد روي أنه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآة ملبّسة فضة ، فقال : « لا والله إنما كانت لها حلقة من فضّة » الخبر (٤) .
والخبرين ، في أحدهما : « نهى عن آنية الذهب والفضة » (٥) .
وفي الثاني : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (٦) .
___________________
(١) سنن البيهقي ١ : ٢٨ ، صحيح البخاري ٧ : ٩٩ .
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٤ / ١ و ٢ ، رواه عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وكذلك في عوالي اللآلي ٢ : ٢١٠ / ١٣٨ و ١٣٩ ، وعنه في المستدرك ٢ : ٥٩٨ أبواب النجاسات ب ٤٢ ح ١ . وفي الجميع : « يجرجر في بطنه نار جهنم » .
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٩٠ / ٣٨٦ ، الوسائل ٣ : ٥٠٩ أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ١ .
(٤) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٩١ / ٣٩٠ ، المحاسن : ٥٨٢ / ٦٧ ، الوسائل ٣ : ٥٠٥ أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ١ .
(٥) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٤ ، المحاسن : ٥٨١ / ٥٩ ، الوسائل ٣ : ٥٠٦ أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ٣ .
(٦) الكافي ٦ : ٢٦٨ / ٧ ، المحاسن : ٥٨٢ / ٦٢ ، الوسائل ٣ : ٥٠٧ أبواب النجاسات ب ٦٥ ح ٤ .