سيّما مع مقابلة الفريضة بالنافلة في بعض النصوص : اُصلّي في محملي وأنا مريض ؟ قال ، فقال : « أمّا النافلة فنعم ، وأما الفريضة فلا » (١) .
وهو مشعر بعموم الفريضة لكل صلاة واجبة ولو بالسنّة ، إلّا أن الإِشعار لا يصلح الاستناد إليه للمنع ، مع ضعف السند بالإِضمار والجهالة ، وتضمن الذيل الذي لم نذكره عدم جواز الفريضة على الراحلة ولو حال الضرورة ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، كما عرفته .
واحترز بقوله : اختياراً ، عن الصلاة عليها اضطراراً ؛ لجوازها حينئذٍ إجماعاً ظاهراً ، ومصرَّحاً به في المعتبر والمنتهى وغيرهما (٢) .
والنصوص به ـ مع ذلك ، بعد الْاُصول ـ مستفيضة جدّاً ، منها ، زيادة على المعتبرين السابقين (٣) ، الصحاح ، منها : يصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحالة في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة ؟ فوقّع عليه السلام : « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » (٤) .
ومنها : « إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّاً أو سبُعاً فصلّ الفريضة وأنت على دابّتك » (٥) .
وفي النصوص الكثيرة ـ وفيها الصحيح وغيره ـ : « أنه صلّى رسول الله صلّى الله عليه وآله الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر » (٦) .
___________________
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٨ / ٩٥٣ ، الوسائل ٤ : ٣٢٧ أبواب القبلة ب ١٤ ح ١٠ .
(٢) المعتبر ٢ : ٧٥ ، المنتهى ١ : ٢٢٢ ، وانظر كشف اللثام ١ : ١٧٦ .
(٣) في ص : ٢٨١ .
(٤) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٦٠٠ ، الوسائل ٤ : ٣٢٦ أبواب القبلة ب ١٤ ح ٥ .
(٥) الكافي ٣ : ٤٥٦ / ٣ ، الفقيه ١ : ٢٩٥ / ١٣٤٥ ، التهذيب ٣ : ١٧٢ / ٣٨١ ، الوسائل ٨ : ٤٤٢ أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ١٠ .
(٦) الوسائل ٤ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ أبواب القبلة ب ١٤ الأحاديث ٥ ، ٨ ، ٩ .