الراوي .
ومن الجائز أن يكون فيه سهوٌ من الأقلام وتكون العبارة « قد صلى » مكان « قد بقي » ويكون « أو » سهواً ، كذا ذكره بعض الأفاضل (١) . وفيه اعتراف بقصور الصدر عن إفادة حكم نافلة الظهر كما ذكرناه ، وبه صرح في الذخيرة (٢) .
ومن هنا ينقدح ما في المدارك من دعوى صراحة الخبر في الحكمين (٣) . ولعله إنما نشأ من اقتصاره على الشرطية التي دلت عليه ولم يذكر الشرطية الْاُخرى وهي قوله : « فإن كان قد بقي » إلى آخره . والإِجمال إنما نشأ منها .
وإطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم اشتراط التخفيف في المزاحمة ، إلّا أن في السرائر وعن المعتبر وجماعة اشتراطه (٤) . والنص كما ترى مطلق ، لكن في ذيله اشتراط المزاحمة بأن يمضي بعد القدمين نصف قدم في الظهر وبعد الأربعة أقدام قدم في العصر ، فإن صحّ مستنداً لهم ، وإلّا فلا أعرف مستندهم عدا ما قيل (٥) من أن فيه محافظة على المسارعة إلى فعل الواجب (٦) .
وهو حسن إن كان اشتراط التخفيف لمجرد الفضل . وإن كان المقصود به حرمة النافلة مع عدمه فلا تفيدها المحافظة على السنن ؛ إذ غايتها إثبات
___________________
(١) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٦٨ .
(٢) الذخيرة : ١٩٨ ، فقال : والحكم الذي ذكروه في العصر مصرح في الخبر ، وأما الظهر فلا ، لأن مفهومي الشرطين المذكورين في حكمهما متعارضان إلّا أن يثبت عدم القائل بالفصل . منه رحمه الله .
(٣) المدارك ٣ : ٧١ .
(٤) السرائر ١ : ٢٠٢ ، المعتبر ٢ : ٥٩ ؛ وانظر النهاية : ٦٠ ، والشرائع ١ : ٤٨ ، والمسالك ١ : ٢٠ .
(٥) كما في المدارك ٣ : ٧١ .
(٦) ربما يتطرق إليه النظر بأنه كما يوجب المسارعة إلى فضيلة فعل الواجب في وقته ، لكنه يوجب فوات فضيلة التطويل المندوب إليه في الصلاة مطلقاً ولو نافلة . إلّا أن يقال : إنّ فضيلة الفريضة أولى من فضيلة النافلة . منه رحمه الله .