المدارك وعن ظاهر المعتبر (١) ، وعن المبسوط وفي غيره نفي الخلاف عنه (٢) .
وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى صريح موثقة عمار السابقة (٣) ، وفيها الدلالة على الاستيناف في الصورة الثالثة ، ولا خلاف فيها أيضاً على الظاهر المحكي عن المبسوط (٤) .
ويحتمل شمولها للصورة الثانية أيضاً إن عمّمنا الاستدبار فيها للتشريق والتغريب ، كما هو ظاهر سياقها ، وتقدم الإِشارة إليه سابقاً (٥) . وفيها الحجة حينئذ على المبسوط فيما حكي عنه : من إلحاقه الصورة الثانية بالْاُولى في لزوم الاستدارة إلى القبلة نافياً الخلاف عنه (٦) . مضافاً إلى تطرّق الوهن إلى قوله ونفيه الخلاف بندرته وشذوذه ، مع عدم صراحة عبارته في المخالفة ، واحتمالها الموافقة لما عليه الجماعة والموثقة .
وإطلاقها في صورة الاستيناف يقتضي عدم الفرق بين بقاء الوقت بعد القطع وعدمه .
ويشكل في الثاني ، بناءً على أن الظاهر أن مراعاة الوقت مقدّمة على مراعاة القبلة ، ولذا يجب على الجاهل بها الغير المتمكن من الاجتهاد فيها أن يصلّي إلى حيث شاء في الجملة أو مطلقاً ، بل مقدمة على جلّ واجبات الصلاة من الشرائط والأجزاء .
واستشكل فيه الشهيدان أيضاً (٧) ، بل رجّح الإِلحاق بالصورة الْاُولى ثانيهما
___________________
(١) المدارك ٣ : ١٥٤ ، المعتبر ٢ : ٧٢ .
(٢) المبسوط ١ : ٨١ ، وانظر الحدائق ٦ : ٤٣٠ .
(٣) في ص : ٢٧٤ .
(٤) انظر المبسوط ١ : ٨١ .
(٥) في ص : ٢٧٧ .
(٦) المبسوط ١ : ٨١ .
(٧) الذكرى : ١٦٦ ، المسالك ١ : ٢٣ .