ففي الصحيح : عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب الخمر فيردّه ، أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « لا يصلّي فيه حتى يغسله » (١) .
والصحيح : عن آنية أهل الذمة والمجوس ، فقال : « لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر » (٢) .
والصحيح : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » (٣) .
وليس شيء منها ـ كما ضاهاها ـ يقبل الحمل على التقية ؛ لاتفاق العامة على أكل الجرّي وطهارة أهل الكتاب وحلّ النبيذ مع تصريحها بمخالفتهم في الْاُمور المزبورة ، فليس حملها عليها إلّا غفلة واضحة ، بل يتعين حمل ما خالفها عليها (٤) ، سيّما مع ندرة القائل بها منّا (٥) ، وشذوذها عند أصحابنا وقلّة عددها بالإِضافة إلى ما مضى .
وأما نجاسة سائر الأشربة المسكرة فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر . وعن الناصريات : إنّ كلّ من حرّم شربها نجّسها (٦) . وعن الخلاف والمعتبر : الإِجماع على نجاستها (٧) .
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ / ١٤٩٨ ، الوسائل ٣ : ٤٦٨ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ١ .
(٢) الكافي ٦ : ٢٦٤ / ٥ ، الوسائل ٣ : ٤١٩ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ١ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٧ / ١٤ ، التهذيب ١ : ٢٨١ / ٨٢٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٠ / ٦٦٩ ، الوسائل ٣ : ٤٦٨ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٢ .
(٤) انظر الوسائل ١ : ١٤٥ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٢ ، وج ٣ ص ٤٧١ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ١٠ إلى ١٤ .
(٥) وهو العماني كما حكاه عنه في المختلف : ٥٨ ، والصدوق في الفقيه ١ : ٤٣ ، ويظهر أيضاً من المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٣١٢ .
(٦) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨١ .
(٧) الخلاف ٢ : ٤٨٤ ، المعتبر ١ : ٤٢٤ .