وهو الحجّة .
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح : « يصلّى على الجنازة في كل ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع ولا سجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان » (١) .
وفيه : « لا صلاة نصف النهار إلّا يوم الجمعة » (٢) .
وفي الموثق : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : إنّ الشمس » وذكر العلة المتقدمة في الصحيحة المتقدمة ، وقال : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلّي المغرب » (٣) ونحوه الموثق الآخر (٤) لكن من دون ذكر التعليل .
وظاهرهما ـ كالعبارة ـ تعلق النهي بالنوافل بعد زماني الفجر والعصر ، لا بعد صلاتيهما كما قلناه وفاقاً للمشهور ، بل قيل : إنّ الأصحاب قاطعون به (٥) ، مؤذناً بنقل الإِجماع ، وهو ظاهر الشهيد ـ رحمه الله ـ حيث حكى ظاهر الخبرين عن بعض العامة خاصة (٦) .
وفي الخبرين : « نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله عن الصلاة بعد
___________________
(١) الكافي ٣ : ١٨٠ / ٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠٢ / ٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧٠ / ١٨١٤ ، الوسائل ٣ : ١٠٨ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٠ ح ٢ .
(٢) التهذيب ٣ : ١٣ / ٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٢ / ١٥٧٦ ، الوسائل ٧ : ٣١٧ أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٦ .
(٣) التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٥ ، الوسائل ٤ : ٢٣٤ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ١ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٧٤ / ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ / ١٠٦٦ ، الوسائل ٤ : ٢٣٥ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٢ .
(٥) كشف اللثام ١ : ١٥٦ .
(٦) انظر الذكرى : ١٢٦ .