طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها » (١) وزيد في أحدهما التعليل بما مرّ (٢) ، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة .
وظاهر أكثرها التحريم ، كما عليه المرتضى في الثلاثة الْاُول ، مدّعياً على الأوّل منها الإِجماع في صريح الانتصار وظاهر الناصرية (٣) ، وزاد فيها الخامس (٤) ، وقال فيهما (٥) بامتداد الكراهة في الأول إلى الزوال ، ويوافقه ظاهر العماني فيه كذلك ، وفي الخامس (٦) ، وظاهر الإِسكافي (٧) في الثلاثة الْاُول كما في العبارة (٨) . لكن كلامهما ليس نصاً في التحريم ، وكذا كلام السيد ؛ لاحتمال نفي الجواز الذي لا كراهة فيه ، كما يستعمل كثيراً في عبارات القدماء ، وإلّا فهو شاذ ، بل على خلافه الإِجماع في المختلف (٩) .
وهو مع الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً أوجبا صرف النهي وما في معناه في النصوص إلى الكراهة . مضافاً إلى التعبير بها عن المنع في الصحيحة الْاُولى (١٠) ، وبـ « لا ينبغي » في المروي عن العلل (١١) ، هذا .
وتوقف الصدوق ـ رحمه الله ـ في أصل الحكم ، قال في الفقيه ـ بعد نقل
___________________
(١) الفقيه ٤ : ٢ / ١ ، أمالي الصدوق : ٣٤٤ / ١ ، الوسائل ٤ : ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٦ .
(٢) الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٣٠ ، الوسائل ٤ : ٢٣٦ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٧ .
(٣) الانتصار : ٥٠ ، الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٤ .
(٤) أي التنفّل بعد صلاة العصر .
(٥) أي في الانتصار والناصرية .
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٧٦ .
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٧٦ .
(٨) أي من دون القول بامتداد الكراهة في الأول إلى الزوال كما عليه المرتضى والعماني . منه رحمه الله .
(٩) المختلف : ٧٦ .
(١٠) راجع ص : ٢٣٣ .
(١١) علل الشرائع : ٣٤٣ / ١ ، الوسائل ٤ : ٢٣٧ أبواب المواقيت ب ٣٨ ح ٩ .