وفي الاستدلال بهما ـ لولا الشهرة بل الإِجماع ـ نظر ؛ لضعف سندهما ، وضعف دلالة الأخير جدّاً ، إذ الكراهة أعم منها بالمعنى المصطلح ومن الحرمة ، مع ظهور السياق فيه وفي كثير من النصوص المعبّرة عن حرمة الحرير بلفظ الكراهة ، في إرادة الأخير خاصّة ، فالخروج بهما عما دلّ على حرمة لبس الحرير والصلاة فيه مشكل ، لولا الشهرة الجابرة لضعف السند والدلالة .
وربما اُيّد الجواز بالأصل ، والخبر : « لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزرّه وعَلَمه حريراً » (١) .
وفيهما نظر ؛ لمعارضة الأوّل بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادات التوقيفية .
وضعفِ الثاني سنداً . بل ودلالةً كالخبرين السابقين ؛ لعدم إشعار فيهما بجواز الصلاة فيه ، وإن أمكن الذبّ عن هذا بكفاية الشمول إطلاقاً مع عدم القائل بالفرق أصلاً .
لكن في الموثق : عن الثوب يكون عَلَمه ديباجاً ، قال : « لا تصلّ فيه » (٢) .
وهو بالنسبة إلى المنع عن الصلاة فيه خاص وتلك الأخبار باللبس مطلقة تصلح أن تكون به مقيَّدة ؛ ولعله لذا منع عنه القاضي (٣) والمرتضى في بعض مسائله فيما حكي عنه (٤) . وهو أحوط ، وإن كان في تعينه نظر ؛ لقصور الموثق عن المقاومة لما مر .
وأما ما عليه الصدوق : من المنع عن الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (٥) ،
___________________
(١) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٨ ، التهذيب ٢ : ٢٠٨ / ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٦ / ١٤٦٧ ، الوسائل ٤ : ٣٧٥ أبواب لباس المصلي ب ١٣ ح ٦ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٣٦٩ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٨ .
(٣) المهذَّب ١ : ٧٥ .
(٤) حكى عنه صاحب المدارك ٣ : ١٨١ .
(٥) الفقيه ١ : ١٧٢ .