ولا بأس به على القول بالمسامحة في السنن وأدلّتها ، ويشكل على غيره ؛ لقصور التعليل عن إفادة الحكم الشرعي على هذا التقدير ، مع عدم نص فيه (١) كما اعترف به الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتحرير وغيرهما (٢) . ولذا اختار جماعة العدم (٣) ، بل وفي الدروس روى استحبابه وأشار بها إلى ما رواه في الذكرى (٤) ، وروي عن المحاسن والعلل للصدوق ـ رحمه الله ـ أيضاً عن أبي عبد الله عليه السلام : في المملوكة تقنّع رأسها إذا صلّت ؟ قال : « لا ، قد كان أبي عليه السلام إذا رأى الخادمة تصلّي مقنّعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة » (٥) .
أقول : وظاهره التحريم كما هو ظاهر الصدوق (٦) . ولكنه ضعيف ؛ لضعف السند بالجهالة ، مع احتمال الحمل على التقية كما يشعر به نسبته ضربهن إلى أبيه عليه السلام ، ويعضده نقل ذلك عن عمر أنه ضرب أمةً لآل أنس رآها مقنّعةً وقال : اكشفي ولا تشبّهي بالحرائر (٧) .
ومنه يظهر ضعف القول باستحباب الكشف أيضاً ؛ لظهور الخبر في الوجوب مع عدم قابليّته للحمل على الندب بطريق الجمع ؛ لمكان الضرب الذي لا يفعل بتارك المستحب ، فلم يبق محمل له غير التقية ، كما يستفاد مما
___________________
(١) في « ح » زيادة : بخصوصه .
(٢) المعتبر ٢ : ١٠٣ ، المنتهى ١ : ٢٣٧ ، التحرير ١ : ٣١ ؛ وانظر المدارك ٣ : ١٩٩ ، وكشف اللثام ١ : ١٨٨ .
(٣) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٧ ، وصاحب المدارك ٣ : ١٩٩ ، وانظر الذكرى : ١٤٠ .
(٤) الدروس ١ : ١٤٧ ، الذكرى : ١٤٠ ، الوسائل ٤ : ٤١٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ١١ .
(٥) المحاسن : ٣١٨ / ٤٥ ، علل الشرائع : ٣٤٥ / ٢ ، الوسائل ٤ : ٤١١ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٩ .
(٦) علل الشرائع : ٣٤٥ ب ٥٤ .
(٧) انظر المغني والشرح الكبير ١ : ٦٧٤ .