وليس في الصحيح : عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلّا الثلج والماء الجامد ، فقال : « هو بمنزلة الضرورة يتيمم » الخبر (١) .
دلالة عليه ؛ لاحتماله التيمم بالتراب ، تنزيلاً لكلام السائل بإرادته من السؤال عدم وجدانه من الماء إلّا الثلج ، لا عدم وجدانه ما يتطهّر به مطلقاً (٢) .
كما لا دلالة لأخبار الاغتسال به إذا بلّ الجسد (٣) على الأوّل ؛ لاحتماله البلل الذي يحصل معه أقل الجريان ، ومعه يندفع الاستدلال . نعم : هو الأحوط إن أمكن وإلّا فمختار المرتضى ، ويتم الاحتياط بالقضاء إن أوجبناه بفقد الطهور مطلقاً . والله أعلم .
___________________
(١) الكافي ٣ : ٦٧ / ١ ، التهذيب ١ : ١٩١ / ٥٥٣ ، الاستبصار : ١٥٨ / ٥٤٤ ، الوسائل ٣ : ٣٩١ أبواب التيمم ب ٢٨ ح ٢ .
(٢) أي حتى الطهارة الاضطرارية .
(٣) الوسائل ٣ : ٣٥٧ أبواب التيمم ب ١٠ ح ٣ ، ٤ .