المحكي عن المعتبر والتذكرة (١) ، ففي الصحيح : عن المواقف إن لم يكن على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع ؟ قال : « يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإنّ فيها غباراً » (٢) .
وفيه : « فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر » (٣) .
ويستفاد منه ومن ظاهر الأكثر اعتبار اجتماع غبار يتيمم به في الثلاثة ونحوها ، فيقيّد الأوّل به وبأصرح منه صحيحٍ أيضاً : « إذا كنت في حالة لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به ، فإنّ الله تعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معك تراب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به » (٤) .
ثم ظاهر المتن كالأكثر والمحكي عن صريح نهاية الإِحكام والسرائر (٥) اشتراط التيمم بالغبار بعدم التمكن من الأرض ، وعن التذكرة الإِجماع عليه (٦) . وهو الحجّة فيه كالصحيح : « إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإنّ ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ ، وإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر » الخبر (٧) .
وعلّله في المنتهى بأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت . وهو كما ترى .
___________________
(١) المعتبر ١ : ٣٧٦ ، التذكرة ١ : ٦٢ .
(٢) التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٤ ، الاستبصار ١ : ١٥٧ / ٥٤١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٣ أبواب التيمم ب ٩ ح ١ .
(٣) التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٤ .
(٤) الكافي ٣ : ٦٧ / ١ ، التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٧ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٧ .
(٥) نهاية الإِحكام ١ : ٢٠٠ ، السرائر ١ : ١٣٧ .
(٦) التذكرة ١ : ٦٢ .
(٧)
التهذيب ١ : ١٨٩ / ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ / ٥٣٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم
ب ٩
=