وهو ـ مع إرساله وعدم مكافأته لما مرّ ـ دالّ بظاهر إطلاقه على نجاسة السباع أيضاً ، ومع ذلك شامل لحالتي الملاقاة برطوبة وبدونها جدّاً ، ولا قائل بالإِطلاقين قطعاً .
والنصوص في الثالث ، أجودها سنداً ودلالةً الصحيح : عن الفأرة الرطبة قد وقعت على الماء تمشي على الثياب ، أيصلّى فيها ؟ قال : « أغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » (١) .
وهي ـ مع قصور سند أكثرها ودلالته ـ ضعيفة أجمع عن المكافأة لما مرّ من وجوه عديدة ، فلتحمل على الاستحباب . ومع ذلك محتملة للحمل على التقية ؛ لحكاية نجاسة الفأرة في المنتهى عن بعض العامة (٢) .
وأما حكاية الإِجماع المتقدمة عن الغنية فهي بمصير عامة المتأخرين إلى الطهارة موهونة ، ومع ذلك فغايتها أنها رواية صحيحة لا تعارض ـ كسابقتها ـ شيئاً من الأدلة السابقة .
___________________
=
٤ .
(١) التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦١ ، الوسائل ٣ : ٤٦٠ أبواب النجاسات ب ٣٣ ح ٢ .
(٢) المنتهى ١ : ١٦٥ .