الصحيح : عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثم تخرج منه حياً ، فقال : « لا بأس بأكله » (١) .
وفي الصحيح : « لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإِناء أن تشرب منه وتتوضأ منه » (٢) .
ونحوه الخبر من الثاني المروي عن قرب الإِسناد (٣) .
وفي آخر منه : عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حياً هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ ؟ قال : « يسكب منه ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثم تشرب منه وتتوضأ منه ، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما وقع فيه » (٤) .
وخصوص الصحيح في الرابع : عن الوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال « لا بأس » (٥) .
والمراد بعدم الانتفاع بما وقع فيه في الخبر السابق ـ ونحوه الرضوي (٦) ـ الكراهة ، أو المنع منه في مثل الشرب من جهة السّمّية لا النجاسة .
ولا معارض لهذه الأدلة سوى المرسل في الأوّلين : هل يجوز أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً ؟ قال : « لا يضره ولكن يغسل يده » (٧) .
___________________
(١) الكافي ٦ : ٢٦١ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٨٦ / ٣٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٧ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٤٥ ح ١ .
(٢) الفقيه ١ : ١٤ / ٢٨ ، التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٣ ، الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٥ ، الوسائل ١ : ٢٣٩ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٢ .
(٣) قرب الإِسناد : ١٥٠ / ٥٤٢ ، الوسائل ١ : ٢٤١ أبواب الأسآر ٩ ح ٨ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٣٨ / ٦٩٠ ، الاستبصار ١ : ٤١ / ١١٣ ، الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب الأسآر ب ٩ ح ٤ .
(٥) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٣ / ٥٨ ، الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب الأسآر ب ٩ ح ١ .
(٦) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٩٣ ، المستدرك ١ : ٢٢٣ أبواب الأسآر ب ٧ ح ٢ .
(٧)
الكافي ٣ : ٦٠ / ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٢ / ٧٦٣ ، الوسائل ٣ : ٣٠٠ أبواب غسل المس ب ٦
ح
=