وموردها العفو عن الثوب خاصة ، ولذا حكي الاقتصار عليه عن جماعة (١) . ولكن المحكي عن المنتهى نسبة إلحاق البدن به إلى أصحابنا (٢) ، مشعراً بالإِجماع عليه ؛ فهو الحجّة إن تمّ ، لا الاشتراك في العلّة وهي حصول المشقة في الإِزالة ، فإنّها مستنبطة لا إشعار عليه في شيء من المعتبرة .
ولا الرواية : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : « إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله وإلّا فلا » (٣) .
لقصور سندها أوّلاً . ومخالفتها الإِجماع ثانياً من حيث جعل المعيار قدر الحمصة ولا قائل به من الأصحاب إن اُريد به سعةً ، وكذلك إن اُريد به وزناً ؛ لزيادة سعته من سعة الدرهم لو اُشيع في البدن أو الثوب بكثير جداً ولا قائل به من الأصحاب أيضاً .
إلّا أن يجاب عن القصور بالانجبار بالعمل ، والدلالة بقراءة الحمصة بالخمصة بالخاء المعجمة ، وهو (٤) ما انخفض من راحة الكف ، كما سيأتي نقل تقدير الدرهم به سعةً عن بعض الأجلة (٥) ، لكنه يتوقف على القرينة على هذه النسخة وهي مفقودة .
فإذاً المستند إنما هو حكاية الإِجماع المستشعر بها عن عبارة العلّامة إن تمّ ، وإلّا فمقتضى الأصل المستفاد من النصوص المعتبرة المستفيضة عدم العفو ووجوب الإِزالة . لكن الظاهر تماميته ، فقد صرّح به المرتضى في الانتصار (٦) ، ولم نر فيه مخالفاً ، وكيف كان فالاحتياط مطلوب فيها ألبتة .
___________________
(١) منهم الصدوق في الفقيه ١ : ٤٢ ، المفيد في المقنعة : ٦٩ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٥ ، سلّار في المراسم : ٥٥ .
(٢) المنتهى ١ : ١٧٣ .
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ / ٦١٣ ، الوسائل ٣ : ٤٣٠ أبواب النجاسات ب ٢٠ ح ٥ .
(٤) في « ش » و « ل » زيادة : سعة .
(٥) وهو الحلّي في السرائر ١ : ١٧٧ .
(٦) الانتصار : ١٣ .