المدارك وغيره (١) ، بل عليه الاتّفاق في الذكرى (٢) ؛ وهو الحجة .
مضافاً إلى الصحيح : عن رجل أمّ قوماً في قميص ليس عليه رداء ، فقال : « لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » (٣) .
وأخصّيته من المدعى ـ بدلالته على كراهة الإِمامة من دون رداء في القميص وحده لا مطلقا ـ مجبورة بعدم القول بالفرق بين جمهور أصحابنا ، وإن توهّمه شاذّ من متأخّري متأخرينا (٤) ، مع أنّ المقام مقام كراهة يتسامح في دليله بما لا يتسامح في غيره ، فيكتفي في إثباتها بفتوى فقيه واحد ، فما ظنك بفتاوى جمهور أصحابنا ؟ !
وأما قول أبي جعفر عليه السلام لمّا أمّ أصحابه في قميص بغير رداء : « إن قميصي كثيف ، فهو يجزي أن لا يكون عليّ إزار ولا رداء » (٥) .
فليس فيه تأييد لما توهّمه الشاذ المتقدم : من اختصاص الكراهة بمورد الصحيحة ؛ لاحتمال الإِجزاء في هذه الرواية الاكتفاء بأقل الواجب من ستر العورة ، لا الإِجزاء عن الاستحباب ، وإلّا لنافي إطلاق الصحيحة المتقدمة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال عن القميص هل هو كثيف أم رقيق ؟ فحكمه حينئذ بـ « لا ينبغي » يعم الصورتين .
مع أنّ الرواية السابقة على التقدير الثاني قد نَفت استحباب الرداء في الصورة الْاُولى ، وهذا الشاذّ لا يقول به ، فكيف يجعل قوله عليه السلام في هذه
___________________
(١) المدارك ٣ : ٢٠٨ ؛ وانظر الحدائق الناضرة ٧ : ١٣٥ .
(٢) الذكرى : ١٤٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٤ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٦ / ١٥٢١ ، الوسائل ٤ : ٤٥٢ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ١ .
(٤) الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٩٢ .
(٥) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣ ، الوسائل ٤ : ٣٩١ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ٧ .