الرواية مؤيّداً ؟ ! وإن هو إلّا غفلة واضحة .
وظاهر الشهيدين وغيرهما (١) استحباب الرداء لمطلق المصلي ولو لم يكن إماماً ؛ للصحاح الدال بعضها على أنّ أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف (٢) ، والباقي على استحباب ستر المنكبين لمن يصلّي في إزار أو سراويل (٣) .
ولا ذكر للرداء في الرواية الْاُولى ، والبواقي خارجة عما نحن فيه جدّاً ، فلا وجه للاستدلال بها لما ذكروه أصلاً .
ولا بأس بالقول باستحباب ما فيها ، وفي الخبر : « عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد أو قباء واحد ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئاً » (٤) .
وعن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبّة وحدها ؟ قال : « إذا كان تحته قميص فلا بأس » (٥) .
وعن الرجل يؤم في قباء وقميص ، قال : « إذا كان ثوبين فلا بأس » (٦) .
والمعتبر في الرداء ما يصدق عليه الاسم عرفاً ، قيل : ويقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة (٧) . ولم أقف على ما دلّ على إقامتها مقامه ، حيث يكون هو المعتبر ، كما في أصل البحث .
نعم ، النصوص المتقدمة في المصلّي في الإِزار والسراويل (٨) دلّت على
___________________
(١) الدروس : ١ : ١٤٧ ، الروضة ١ : ٢٠٩ ؛ وانظر البحار ٨٠ : ١٩٠ .
(٢) الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨٣ ، الوسائل ٤ : ٤٥٣ أبواب لباس المصلي ب ٥٣ ح ٦ .
(٣) انظر الوسائل ٤ : ٤٥٢ أبواب لباس المصلّي ب ٥٣ ح ٣ ، ٤ .
(٤) مسائل على بن جعفر : ١١٨ / ٥٧ ، الوسائل ٤ : ٣٩٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ١١ .
(٥) مسائل علي بن جعفر : ١١٨ / ٥٨ ، الوسائل ٤ : ٣٩٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ١٢ .
(٦) مسائل على بن جعفر : ١١٩ / ٦٢ ، الوسائل ٤ : ٣٩٢ أبواب لباس المصلي ب ٢٢ ح ١٣ .
(٧) كما قال به صاحب المدارك ٣ : ٢١٠ .
(٨) راجع الرقم ( ٣ ) من نفس الصفحة .