أقوال .
أمّا المشهور منها ( فقولان ) ذكرا أوّلاً ( أصحّهما البناء ) والاستمرار ( ولو كان على تكبيرة الإِحرام ) تبعاً لمن مرّ ؛ لاستصحاب الصحة ، وصريح بعض المعتبرة كالرضوي : « فإذاً كبّرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واُوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ، ولا تنقض تيمّمك ، وامض في صلاتك » (١) .
وظاهرِ غيره كالخبر : رجل تيمّم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، قال : « يمضي في الصلاة » (٢) .
وقصور السند منجبر بالشهرة وبالتعليل الآتي في الصحيح المتضمن للإِمضاء في حقّ من صلّى ركعتين (٣) .
وفي الجميع نظر : لمعارضة استصحاب الصحة باستصحاب بقاء شغل الذمة بالعبادة . فتأمل .
والأخبار بما هو أصحّ منها ، كالصحيح : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ، قال : « فلينصرف ويتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإنّ التيمم أحد الطهورين » (٤) .
ونحوه الخبر : « إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته » (٥) .
___________________
(١) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٩٠ ، المستدرك ٢ : ٥٤٦ أبواب التيمم ب ١٦ ح ٣ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٠٣ / ٥٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٨٢ أبواب التيمم ب ٢١ ح ٣ .
(٣) انظر ص : ٥٧ .
(٤) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٨١ أبواب التيمم ب ٢١ ح ١ .
(٥)
الكافي ٣ : ٦٤ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٠٤ / ٥٩١ ، الاستبصار ١ : ١٦٦ / ٥٧٦ ، الوسائل ٣
: ٣٨١
=