وعليه فلا صلاة قبل الوقت .
وبالجملة : خيرة الأكثر أظهر ، وإن كان القول الثاني أحوط .
ويستفاد من العبارة بطلان الصلاة لو فعلت قبل الوقت في غير صورة الظن مطلقاً (١) ، وبه صرح في الشرائع (٢) .
وهو موضع وفاق لو لم تصادف الصلاة شيئاً من الوقت ، ونفى عنه الخلاف المحقق الثاني وغيره (٣) .
ويشكل فيما لو صادفت شيئاً منه ، أو وقعت فيه بتمامها . والمشهور البطلان في الأول أيضاً مطلقاً ، وعن التذكرة الإِجماع عليه فيه كذلك (٤) ؛ لعدم صدق الامتثال المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة ، سيّما مع العمد ، لوقوع النهي فيه عن الشروع في العبادة فتفسد .
خلافاً للمحكي عن النهاية والمهذب والكافي والبيان (٥) فتصح ، لكن الأخيرين قالا بها في الناسي ، وزاد أوّلهما الجاهل أيضاً .
لرفع النسيان . وفيه : أن معناه رفع الإِثم .
ولتنزيل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل . وهو ممنوع على إطلاقه .
وللخبر المتقدم في الظان (٦) . وهو ـ مع ضعف سنده وعدم جابر له في المقام ـ مخصوص بالظان ، فإنّ « ترى » بمعنى : « تظن » كما عرفت ، والقياس
___________________
(١) أي في صورة العمد أو الجهل أو النسيان . منه رحمه الله .
(٢) الشرائع ١ : ٦٤ .
(٣) جامع المقاصد ٢ : ٢٨ ، وانظر الحدائق ٦ : ٢٨٧ .
(٤) التذكرة ١ : ٨٥ .
(٥) النهاية : ٦٢ ، المهذّب ١ : ٧٢ ، الكافي في الفقه : ١٣٨ ، البيان : ١١٢ .
(٦) راجع ص : ٢٤٤ .