حرام .
وللدروس وغيره (١) ، فقالوا بالصحة فيما لو صادفت الوقت بتمامها ناسياً أو جاهلاً .
وهو قويّ في الناسي مطلقاً ، سواء فسّر بناسي مراعاة الوقت ، كما هو المتبادر منه ، أو من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال ، كما أطلقه عليه في الذكرى (٢) ؛ لوقوع الصلاة في الوقت ، غاية ما في الباب انتفاء علم المكلف به ، وهو غير قادح ، لعدم دليل على الشرطية ، مع أن الأصل ينفيه .
ويشكل في الجاهل بأيّ معنى فسّر ، بجاهل الحكم أو جاهل دخول الوقت ؛ لأنه بالمعنى الثاني بحكم الشاك ، بل هو عينه ، فيتعلق به النهي عن الدخول الوارد في النصوص بالعموم ، كما مر من الموثق (٣) ، ونحوه آخر : « إيّاك أن تصلي قبل أن تزول ، فإنك تصلّي في وقت العصر خير لك من أن تصلّي قبل أن تزول » (٤) .
وبالخصوص ، كالحسن المروي عن مستطرفات السرائر : « إذا كنت شاكّاً في الزوال فصلّ ركعتين ، فإذا استيقنت أنها زالت بدأت بالفريضة » (٥) .
وبالمعنى الأوّل في حكم العامد ، لم يتأتّ منه قصد التقرب ، كما تقرّر في محله .
___________________
(١) الدروس ١ : ١٤٣ ، وانظر مجمع الفائدة ٢ : ٥٤ ، والمدارك ٣ : ١٠٢ .
(٢) الذكرى : ١٢٨ .
(٣) في ص : ٢٤٥ .
(٤) التهذيب ٢ : ١٤١ / ٥٤ ، الوسائل ٤ : ١٦ أبواب ، المواقيت ب ١٣ ح ٦ .
(٥) مستطرفات السرائر ٣٠ / ٢٢ ، الوسائل ٤ : ٢٧٩ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ١ .