لزوم ملحفة تضمّها عليها زيادةً على الثوبين ، وضمّها عليها يستلزم سترهما .
وقد عرفت ما فيهما ؛ مضافاً إلى الإِجماع المحكي في المختلف والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني والذكرى (١) على عدم وجوب سترهما ، بل ظاهر الأخيرين كونه مجمعاً عليه بين العلماء إلّا نادراً من العامة العمياء .
فإيجاب سترهما ضعيف ، سيّما مع مخالفته الأصل ، وعدم معلومية كونهما عورة ليجب سترهما ؛ لعدم دليل عليه إلّا الإِجماع المحكي في المنتهى وغيره (٢) على كونها جملة عورة ، وهو عام مخصّص بما مرّ من الإِجماع المحكي فيها أيضاً على عدم وجوب سترهما .
مع ما عرفت من الذكرى من جعل العورة فيها ما عدا المستثنيات خاصّة ، مؤذناً بعدم كونها عورة ، كما صرّح به الفاضل في المختلف وغيره (٣) ، بل هو المشهور فتوىً ورواية لكن في الوجه والكفين خاصة ، حيث جوّزوا النظر إليهما للأجنبي في الجملة أو مطلقا ، كما سيأتي بيانه في كتاب النكاح مفصّلاً إن شاء الله تعالى ، ولذا لا يتأتّى لنا القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الإِجماع ، لمكان الخلاف .
نعم ، في جملة من النصوص العامية والخاصية ما يدل عليه (٤) ، لكنها بحسب السند قاصرة . ودعوى جبرها بفتوى العلماء غير ممكنة على سبيل الكلّية ، بل هي جابرة في الجملة .
وأضعف منه ما يستفاد من إطلاق الكتب الثلاثة بعد الاقتصاد (٥) : من
___________________
(١) المختلف : ٨٣ ، المنتهى ١ : ٢٣٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٩٦ ، الذكرى : ١٣٩ .
(٢) المنتهى ١ : ٢٣٦ ؛ وانظر جامع المقاصد ٢ : ٩٦ .
(٣) المختلف : ٨٣ ؛ وانظر المعتبر ٢ : ١٠١ ، وجامع المقاصد ٢ : ٩٦ ، والبحار ٨٠ : ١٧٩ .
(٤) سنن الترمذي ٢ : ٣١٩ / ١١٨٣ ؛ وانظر الوسائل ٢٠ : ٦٦ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب ٢٤ ح ٤ ، ٦ ، وص ٢٣٤ ب ١٣١ من تلك الأبواب ح ١ .
(٥)
راجع ص : ٣٧٤ ، والكتب التي بعد الاقتصاد ليست ثلاثة ، بل اثنان وهما : الجمل
والعقود ،
=