حكاه الشيخ في الخلاف والفاضلان والشهيدان والمحقق الثاني (١) .
والصحاح به مع ذلك مستفيضة ؛ مضافاً إلى غيرها من المعتبرة (٢) ، لكن أكثرها مختصّة بالأمة .
وأما الصبيّة فقد استدل على عدم الوجوب في حقها جماعة (٣) بأنه تكليف وليست من أهله .
وبالموثق : « لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس » (٤) بحمله على الصغيرة .
وفيهما نظر ؛ لضعف الأوّل بابتنائه على كون المراد بالوجوب الشرعي لا الشرطي ، ويحتمل الثاني وهي من أهله ، ويكون حال الستر في حقها كاشتراط الوضوء وغيره في صلاتها .
والثاني : بظهوره في البالغة ، كما يحكى القول بمضمونه عن الإِسكافي (٥) ؛ نظراً إلى تضمنه لفظ المرأة التي لا تطلق حقيقة إلّا على البالغة . وحمله على الصغيرة وإن أمكن ـ جمعاً بينه وبين الأدلّة المتقدّمة على وجوب ستر الرأس على الحرة البالغة ، لرجحانها عليه من وجوه عديدة ، وبها يضعف مذهب الإِسكافي ـ إلّا أن الجمع غير منحصر في ذلك ؛ لاحتماله الحمل على
___________________
(١) الخلاف ١ : ٣٩٦ ، المحقق في المعتبر ٢ : ١٠٣ ، العلامة في المنتهى ١ : ٢٣٧ ، الشهيد الأول في الذكرى : ١٤٠ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢١٧ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٩٨ .
(٢) الوسائل ٤ : ٤٠٩ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ .
(٣) منهم : الشيخ في التهذيب ٢ : ٢١٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٩٨ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٨٨ .
(٤) التهذيب ٢ : ٢١٨ / ٨٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٩ / ١٤٨١ ، الوسائل ٤ : ٤١٠ أبواب لباس المصلي ب ٢٩ ح ٥ .
(٥) نقله عنه في المختلف : ٨٣ .