وهو في الصلاة ، قال : « يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة » (١) .
مضافاً إلى نص الموثق : دخلت على الباقر عليه السلام وهو يصلّي ، فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً ، فلمّا انصرف قلت له : إن قائدي أخبرني أن بثوبك دماً ، قال عليه السلام : « إن بي دماميل فلست أغسل ثوبي حتى تبرأ » (٢) .
إلّا أن في السند قصوراً ولا جابر له يعتد به . ومع ذلك فليس في الدلالة صراحة فيحتمل البرء فيه الانقطاع ، كاحتماله من البرء في الخبر السابق . بل ولا يبعد قربه فيه ؛ لاشتراط السيلان في صدره ، وعطف الانقطاع عليه في ذيله . فلم يبق إلّا العموم في الموثق السابق ، وفي تخصيص الأصل والعمومات بمثله نظر ، سيّما مع كون العمل بهما في غير محل الوفاق هو الأشهر ، كما يظهر من كلمات القوم للأحقر .
هذا مضافاً إلى ظهور التقييد بعدم الانقطاع والإِشعار بكون العلّة في العفو هنا هو الحرج من روايات اُخر ، وقصور أسانيدها ـ لو كان ـ بالشهرة منجبر ، ففي المروي عن السرائر عن البزنطي عن مولانا الباقر عليه السلام : « إنّ صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلّي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة » (٣) .
وفي الموثق : عن القرح والجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : « يصلّي ولا يغسل ثوبه ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة » (٤) .
فإذا : القول الأول حيث لا يلزم معه الحرج أظهر . وعليه فهل يناط الحكم بالانقطاع على الإِطلاق كما هو ظاهر العبارة وجماعة ، أو يقيد بزمان يتسع لأداء
___________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤٩ / ١٠٢٨ ، الوسائل ٣ : ٤٣٥ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٨ .
(٢) الكافي ٣ : ٥٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٧ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٦ ، الوسائل ٣ : ٤٣٣ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ١ .
(٣) مستطرفات السرائر : ٣٠ / ٢٦ .
(٤) الكافي ٣ : ٥٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٨ / ٧٤٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ / ٦١٧ ، الوسائل ٣ : ٤٣٣ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٢ .