وكذا لا يقدح تضمّنه لما لا يقول به أحد : من تعيّن الصلاة فرادى ، مع أن استحباب الجماعة لهم أيضاً متفق عليه ظاهراً ، إلّا من الصدوق في الفقيه في باب صلاة الخوف والمطاردة ، فأفتى بمضمون الرواية (١) ، وبالإِجماع صرّح في الذكرى (٢) .
فإنّ خروج جزء الحديث عن الحجية لا يوجب خروجه عنها طرّاً ، وإن هو حينئذ إلّا كالعامّ المخصّص حجّة في الباقي . مع عدم صراحته في المنع عن الجماعة بعد احتمال اختصاصه بما إذا لم يريدوها ، أو إذا لم يكن لهم من يصلح أن يكون إماماً .
___________________
(١) الفقيه ١ : ٢٩٦ .
(٢) الذكرى : ١٤٢ .