ذلك هنا مع إطراح جملة من القدماء والمتأخرين بل المشهور لها بالخصوص مما يوهن التمسك بها لذلك والخروج بها عن الإِطلاقات والعمومات القطعية ، مع قوّة دلالة جملة منها صحيحة ، من حيث وقوع الجواب فيها بالمنع عن الصلاة في الحرير المحض بعد أن سئل عنها في المعمول منه من نحو التكة والقلنسوة (١) ، وذلك كالنصّ إن لم يكن نصّاً ، كما ذكره جماعة (٢) ، وهي أكثر وأصحّ ، فلتكن بالتقديم أرجح .
ولا يقدح كونها مكاتبة ؛ لكونها ـ على الأصح ـ حجّة ، سيّما مع اتفاق الأصحاب على العمل عليها ولو في غير المسألة ، ومخالفتها العامة ، لظهورها في أن للصلاة في المنع عن لبسه فيها مدخلية وليس إلّا من حيث بطلانها به ، وهو من خصائص الإِمامية كما عرفته ، فكيف يمكن تصور حملها على التقية كما قيل ؟ ! بل حمل الرواية السابقة عليها جماعة ، كما ذكره في الوسائل فقال : وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقية ، وهو الأحوط (٣) .
ولا ريب أن حمل الرواية عليها أمكن من حمل الصحاح عليها ؛ لبُعدها عن طريقتهم في الغاية دون الرواية ، فإنها تنطبق على مذهبهم لولا ما يتوهم من مفهومها : من المنع عن الصلاة فيما تتم فيه ، المخالف للعامة ، إلّا أن الذب عنه ممكن بأن دلالتها على ذلك بالمفهوم الضعيف ، فلعلّ العامة زمان صدور الرواية لم يقولوا به .
هذا مع معارضة الرواية بصريح بعض المعتبرة كالرضوي : « لا تصلّ في ديباج ولا في حرير » إلى أن قال : « ولا في ثوب إبريسم محض ولا في تكة
___________________
=
من نوادره ، وقد سمع هذين الكتابين جل أصحاب الحديث واعتمدوه فيهما .
(١) راجع ص : ٣١٩ .
(٢) انظر المدارك ٣ : ١٧٩ ، والذخيرة : ٢٢٨ .
(٣) الوسائل ٤ : ٣٧٧ .