وظاهر الروضة والذكرى (١) أو محتملهما ، ونسبه في الذخيرة وغيرها إلى المشهور (٢) ، وفي المفاتيح وغيره إلى المتأخّرين (٣) ، وهو كما ترى .
ومتردّدٍ فيه ، كالفاضل في التحرير (٤) والصيمري ، وغيرهما (٥) ، والماتن في الشرائع (٦) وهنا ، لكن قال : ( أظهره الجواز مع الكراهة ) استناداً فيها إلى الشبهة الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية ، وفي الجواز إلى الأصل ، وخصوص الخبر : « كلّ ما لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإِبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل » (٧) .
مع سلامتهما عن المعارض ، عدا إطلاقات الأدلّة المانعة عن الصلاة في الحرير أو لبسه مطلقاً أو عمومها ، وهي تقبل التقييد بالرواية الصريحة .
ويضعف الأصل : بمعارضته بالاحتياط اللازم المراعاة في نحو المسألة من العبادات التوقيفية .
والرواية : بضعف سندها ؛ فإن فيه أحمد بن هلال ، وهو ضعيف لا يلتفت إلى روايته جدّاً وإن روى عن ابن أبي عمير كما هنا ، فإن ذلك لا يفيد توثيقاً وإن أفاد اعتباراً ما عند بعض علماء الرجال (٨) أو جملة منهم ، فإن الاعتماد على مثل
___________________
(١) النهاية : ٩٨ ، المبسوط ١ : ٨٤ ، السرائر ١ : ٢٦٣ ، الحلبي في الكافي : ١٤٠ ، المعتبر ٢ : ٨٩ ، الإِرشاد ١ : ٢٤٦ ، التذكرة ١ : ٩٥ ، الدروس ١ : ١٥٠ ، روض الجنان : ٢٠٧ ، الروضة البهية ١ : ٢٠٦ ، الذكرى : ١٤٥ .
(٢) راجع الذخيرة : ٢٢٧ ، والحدائق ٧ : ٩٧ ، وبحار الأنوار ٨٠ : ٢٤١ .
(٣) المفاتيح ١ : ١١٠ .
(٤) التحرير ١ : ٣٠ .
(٥) راجع نهاية الإِحكام ١ : ٣٧٦ ، والمقتصر : ٧١ ، ومنتقى الجمان ١ : ٤٧٨ .
(٦) الشرائع ١ : ٦٩ .
(٧) التهذيب ٢ : ٣٥٧ / ١٤٧٨ ، الوسائل ٤ : ٣٧٦ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٢ .
(٨)
قال العلامة الحلّي في رجاله ( ص ٢٠٢ ) : توقّف ابن الغضائري في حديثه ـ أي أحمد
بن هلال ـ إلّا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمد بن أبي عمير
=