آخر منها (١) ، أو مع الأربع منها كما في غيرهما (٢) ، وإن كثرت وتضمنت الصحيح وغيره ـ فلا يستفاد منها إلّا تأكيد الاستحباب في الأقل . واختلافها فيه محمول على اختلاف مراتبه في الفضل .
ولو سلّم مخالفتها لما سبق لكان اللازم طرحها ؛ لعدم ظهور قائل بها ، كما اعترف به جماعة من أصحابنا ، حيث قالوا ـ بعد نقل ما في العبارة ونسبته إلى الأصحاب ـ : لا نعلم فيه مخالفاً (٣) . بل زاد الصيمري فقال بعد نقله : أطبق الأصحاب في كتب الفتاوى عليه ، ثم نقل الأخبار المزبورة وقال : ولم يعمل بها أحد من الأصحاب (٤) . وهو نص في الإِجماع كما في الانتصار والخلاف (٥) . فلا إشكال .
واحترز بقوله : ( في الحضر ) عن السفر ، لنقصان العدد فيه إجماعاً كما سيذكر .
واعلم أنّ الصحاح المتقدمة وإن أجملت النوافل لكن فصّلتها أخبار اُخر غيرها بما أشار إليه بقوله ( ثمان للظهر قبلها ، وكذا للعصر ) ثمان لها قبلها ( وأربع للمغرب بعدها ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بواحدة ، وثمان للّيل ، وركعتا الشفع ، وركعة الوتر ، وركعتان للغداة ) .
ففي الصحيح : « ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها » قلت : فالمغرب ؟ قال : « أربع بعدها » (٦) .
___________________
(١) الوسائل ٤ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ١ ، ٢ ، ٣ .
(٢) الوسائل ٤ : ٥٩ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٤ ح ٢ ، ٦ .
(٣) كما في الذكرى : ١١٢ ، والمدارك ٣ : ١٠ .
(٤) كشف الالتباس وغاية المرام في شرح الشرائع للشيخ مفلح بن حسين الصيمري تلميذ ابن فهد الحلّي ، وهذان الكتابان لم يطبعا بعد .
(٥) الانتصار : ٥٠ ، الخلاف ١ : ٥٢٦ .
(٦) التهذيب ٢ : ٥ / ٧ ، الوسائل ٤ : ٥٠ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٣ ح ١٥ .