خصوص البول والاُمور الثلاثة في العبارة عن الخلاف (١) ، وعن الحلّي ، لكن في تطهير الشمس في الجملة (٢) .
والأصل في الطهارة بعد حكايات الإِجماع المزبورة : خصوص المعتبرة ، منها الصحيح : عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي اُصلّي فيه ، فقال : « إذا جففته الشمس فصلِّ عليه فهو طاهر » (٣) .
وحمل الطهارة على النظافة دون المعنى المتشرعة يأباه سياق الرواية . واختصاصها بالبول والأرض خاصة غير قادح بعد التمامية في الثاني بعدم القائل بالفرق بينه وبين أخويه ، وفي الأمرين بعموم المعتبرة ، منها الرضوي : « ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسات مثل البول وغيره طهّرتها ، وأما الثياب فإنها لا تطهّر إلّا بالغسل » (٤) .
والخبر الذي قصور سنده بالشهرة قد انجبر : « ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » (٥) .
وهما وإن عمّا ما ينقل حتى الثياب في الثاني ، وما عداها في الأول ، إلّا أنهما مخصَّصان بما وقع على إخراجه الإِجماع .
وقريب منهما الموثق : عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال : لا تصلِّ عليه واعلِم الموضع حتى تغسله » وعن الشمس هل تطهّر الأرض ؟ قال : « إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك وأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة فيه حتى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك
___________________
(١) الخلاف ١ : ٤٩٥ .
(٢) السرائر ١ : ١٨٢ .
(٣) الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٢ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ١ .
(٤) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٣٠٣ ، المستدرك ٢ : ٥٧٤ أبواب النجاسات ب ٢٢ ح ٥ .
(٥) التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥٢ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٥ .