روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع ، والقامة والقامتين ، وظل مثلك ، والذراع والذراعين ، فكتب عليه السلام : « لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة ، وهي ثمان ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثم صل الظهر ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت ، ثم صلّ العصر » (١) .
وقريب منه الصحيح الآخر (٢) .
وفيه نظر ؛ لعدم إشعار فيها بالتحديد بالمثل والمثلين كما هو المدّعى ، بل ظاهرها ( سيما الصحيح الأول ) (٣) تجويز فعل نافلة الفريضتين ولو بعدهما ، ولم يقل به أحد إلّا النادر وهو الحلبي فيما حكي عنه ، حيث قال بامتداد وقت نوافل كل فريضة بامتداد وقتها (٤) .
ومع ذلك فهي قاصرة عن المقاومة للنصوص المستفيضة القريبة من التواتر ، المانعة من النافلة عموماً في جملة منها وافرة (٥) ، وخصوصاً في اُخرى كذلك (٦) ، ومنها الصحيحة المتقدمة المتضمنة لقوله عليه السلام : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ » (٧) . ونحوها أخبار كثيرة .
___________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٤٩ / ٩٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٥٤ / ٩١٣ ، الوسائل ٤ : ١٣٤ أبواب المواقيت ب ٥ ح ١٣ .
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٦ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٢٢ / ٦٣ ، الاستبصار ١ : ٢٥٠ / ٨٩٨ ، الوسائل ٤ : ١٣١ أبواب المواقيت ب ٥ ح ١ .
(٣) ما بين القوسين ليست في « م » .
(٤) الكافي في الفقه : ١٥٨ .
(٥) الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥ .
(٦) الوسائل ٤ : ١٤٦ أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢٠ ، ٢١ .
(٧) راجع ص : ١٨٠ ـ ١٨١ .