ويكون محصّله التنبيه على أنّ وقت الظهر من بعد الزوال إلى أن يرجع الفيء ذراعاً ، أي سبعي الشاخص ، كما عليه المفيد (١) .
وبالجملة : ليس في تلك النصوص أنّ قامة حائط المسجد كان ذراعاً ، بل يحتمل أنّ القامة التي وردت أنّها من فيء الزوال للظهر وضِعفها للعصر كان ذراعاً ، وإذا جاء الاحتمال فسد الاستدلال .
وينبغي الرجوع في تفسير القامة المطلقة إلى ما هو المتبادر منها عند الإِطلاق عرفاً وعادةً من قامة الشاخص الإِنساني ، وبه صرّح أيضاً في الرضوي ، وفيه : « إنّما سمّي ظل القامة قامة لأنّ حائط مسجد رسول الله صلّى الله عليه وآله كان قامة إنسان » (٢) .
وهو معارض صريح لتلك الأخبار وأقوى منها سنداً ، فيتعين حمل الصحيح السابق عليه ، سيّما مع شهادة سياقه عليه ، وتأيّده بظاهر الموثق : عن صلاة الظهر ، قال : « إذا كان الفيء ذراعا » قلت : ذراعاً من أيّ شيء ؟ قال : « ذراعاً من فيئك » الخبر (٣) .
واُخرى : بالمعتبرة المستفيضة الدالّة على أنّ لكلّ من الصلاتين سبحة بين يديها طولت أو قصرت (٤) ، من دون تعيين مقدار لها أصلاً من نحو الذراع والذراعين والقدمين والأربعة أقدام ، بل ظاهر بعضها عدم اعتبار هذه المقادير أصلاً ، ففي الصحيح : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام :
___________________
=
ح ١٢ .
(١) المقنعة : ٩٢ .
(٢) فقه الرضا ( عليه السلام ) : ٧٦ ، المستدرك ٣ : ١٠٩ أبواب المواقيت ب ٦ ح ٨ .
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥١ / ٩٩٦ ، الاستبصار ١ : ٢٤٧ / ٨٨٦ وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٤ : ١٤٥ أبواب المواقيت ب ٨ ح ١٨ .
(٤) الوسائل ٤ : ١٣١ أبواب المواقيت ب ٥ .