عليه » (١) .
خلافاً للمبسوط فأوجب الإِعادة (٢) ، ولا مستند له من الرواية وغيرها ، عدا وجه اعتباري لا يعترض به الأخبار المتقدمة مع ما هي عليه من الكثرة والشهرة العظيمة ، وتخص بها الأصالة المتقدمة لو تمسّك بها ، مع أنّ مقتضاها إطلاق لزوم الإِعادة ولو خارج الوقت . وتخصيصه إياها بالإِضافة إليه خاصة بإجماع الطائفة والأخذ فيما عداه بمقتضاها حسن إن صحّ الإِجماع عنده وليس ، كيف لا ؟ ! وهو قد حكى الخلاف من الأصحاب في الخارج (٣) مؤذناً بعدم الإِجماع عليه ، هذا .
ولو سلّم يقال : فكما تخصّص الأصالة في الخارج بإجماع الطائفة تخصّص في الوقت بما مرّ من المستفيضة التي لا وجه لردّها .
نعم : استدل له (٤) بالخبرين ، أحدهما الصحيح : في الجنابة تصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثم يعلم بعد (٥) ، قال : « يعيد إذا لم يكن علم » (٦) .
والثاني الخبر : عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم » (٧) .
وهما ـ مع قصور سند الثاني منهما ، وقرب احتمال سقوط حرف النفي
___________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢ .
(٢) المبسوط ١ : ٣٨ .
(٣) وهو في الخلاف ١ : ٤٧٨ .
(٤) كما في كشف اللثام ١ : ٤١ .
(٥) في « ح » : بعدها ، وفي المصادر : بعد ذلك .
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩١ ، الاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٥ ، الوسائل ٣ : ٤٧٦ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٨ .
(٧) التهذيب ٢ : ٢٠٢ / ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٦ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٩ .