والسعي إلى مكان شريف ، ونحو ذلك ، على المشهور . قيل : ويستفاد من النصوص ، ولم أقف عليها ، نعم ربما دلّ بعضها على استحباب التأخير لانتظار الإِمام ، وقد تقدم (١) .
وفي الخبر الوارد في المغرب : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك ، فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل » (٢) .
وغاية ما يستفاد منه جواز التأخير لا استحبابه ، كما يفهم منهم .
نعم في الصحيح : أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا اُريد المنزل ، فإن أخّرت الصلاة حتى اُصلّي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء ، فاُصلّي في بعض المساجد ؟ فقال : « صلّ في منزلك » (٣) .
ونحوه خبر آخر : « إئتِ منزلك وانزع ثيابك » (٤) .
وربما كان فيهما دلالة على الاستحباب الذي هو أقلّ مراتب الأمر الذي تضمناه . ولكن يمكن وروده لمطلق الرخصة باحتمال وروده مورد توهم المنع ، كما يستفاد من السؤال فيهما ، إلّا أن الشهرة ربما ترجّح إرادة الاستحباب .
وهنا مواضع اُخر مستثناة في كلام الأصحاب لا فائدة مهمة في ذكرها مع تأمّلٍ في بعضها .
لا يجوز صلاة الفريضة قبل وقتها إجماعاً ، والنصوص به مع ذلك ـ مضافاً إلى الاُصول ـ مستفيضة جدّاً ، وفيها الصحاح وغيرها (٥) .
___________________
(١) في ص : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ .
(٢) التهذيب ٢ : ٣١ / ٩٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦٧ / ٩٦٤ ، الوسائل ٤ : ١٩٥ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ٨ .
(٣) التهذيب ٢ : ٣١ / ٩٢ ، الوسائل ٤ : ١٩٧ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١٤ .
(٤) التهذيب ٢ : ٣٠ / ٩١ ، الوسائل ٤ : ١٩٦ أبواب المواقيت ب ١٩ ح ١١ .
(٥) الوسائل ٤ : ١٦٦ أبواب المواقيت ب ١٣ .