إلى الجهات الأربع ، أو لاختيار المكلف لها إن قلنا بتخيير المتحيّر ( أو ناسياً ) لمراعاة القبلة أو لجهتها ( و ) بعد الفراغ ( تبيّن الخطأ ) والصلاة إلى غير القبلة ( لم يُعِد ما كان ) صلّاه ( بين المشرق والمغرب ) مطلقاً ، في وقت كان أو خارجاً ، إجماعاً في الظانّ ، كما في التنقيح وروض الجنان (١) وغيرهما (٢) ، بل في المنتهى وعن المعتبر أنّ عليه إجماع العلماء (٣) .
وهو الحجّة ، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها ـ زيادة على الصحاح وغيرها المتضمّنة لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة (٤) ـ خصوص الصحيح : قلت : الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعدما فرغ ، فيرى أنّه قد انحرف من القبلة يميناً وشمالاً ، قال : « قد مضت صلاته ، وما بين المشرق والمغرب قبلة » (٥) .
وموثّقة عمّار عنه عليه السلام : في رجل صلّى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجّهاً فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّهاً إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحوّل وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة » (٦) .
والخبر المروي عن قرب الإِسناد : « من صلّى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك ، فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق
___________________
(١) التنقيح الرائع ١ : ١٧٧ ، روض الجنان : ٢٠٣ .
(٢) كالمفاتيح ١ : ١١٤ .
(٣) المنتهى ١ : ٢٢٣ ، المعتبر ٢ : ٧٢ .
(٤) الوسائل ٤ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ .
(٥) الفقيه ١ : ١٧٩ / ٨٤٦ ، الوسائل ٤ : ٣١٤ أبواب القبلة ب ١٠ ح ١ .
(٦) الكافي ٣ : ٢٨٥ / ٨ ، التهذيب ٢ : ٤٨ / ١٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٩٨ / ١١٠٠ ، الوسائل ٤ : ٣١٥ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٤ .